العشق الحلال
قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc 133893537771
العشق الحلال
قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc 133893537771
العشق الحلال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الحب الحلال ليس لقلبين أحبا بعض فى صمت ,ولكن لقلبين إتفقا على الفراق مؤقتا الى حين يجتمعان بالحلال على سنة الله ورسوله.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hamzeh tarbieh
Admin
hamzeh tarbieh


ذكر العقرب عدد المساهمات : 149
نقاط : 370
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 27/10/1988
تاريخ التسجيل : 09/09/2009
العمر : 35
العمل/الترفيه : طالب جامعة
المزاج : الحمد لله

قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc Empty
مُساهمةموضوع: قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc   قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc I_icon_minitime1/8/2011, 03:15

قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007


المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
الفصل الاول
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة النقل .
الوزير وزير النقل .
الهيئة هيئة تنظيم الطيران المدني .
المجلس مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة .
المفوض عضو المجلس .
الطائرة اي آلة تستمد بقاءها في الجو بفعل ردود الهواء ، وغير ردود الهواء المنعكسة على سطح الارض ، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات العمودية والشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة .
طائرات الدولة الطائرات التي تخدم اغراض الدولة حصريا .
اتفاقية شيكاغو اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو عام 1944 وملاحقها .
اتفاقية مونتريال الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال عام 1999 .
البرنامج الوطني لامن الطيران البرنامج الذي تضعه وزارة النقل ويتضمن الممارسات والاجراءات اللازمة لحماية الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع مع مراعاة سلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية وتمشيا مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .
المطار الساحة المحددة على سطح الارض او سطح البناء او الماء بما فيها من مبان ومعدات ومنشآت مخصصة للاستعمال كليا او جزئيا لهبوط واقلاع وتحرك الطائرة .
الحركة الجوية جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطارات .
المطار الدولي مطار تعينه الهيئة للحركة الجوية الدولية المتجهة الى خارج المملكة او القادمة اليها ، وتتخذ فيه اجراءات السفر والهجرة والجمارك والصحة العامة بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات .
حالة الطيران تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة الى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط وتوقف المحركات والطائرة عن الحركة كما وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اغلاق ابوابها الى حين فتح هذه الابواب عند نزول الركاب وفي الحالة التي تكون الطائرة اخف من الهواء تبدأ حالة الطيران منذ لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة اتصالها معها . وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الطائرة في حالة طيران الى ان تتولى الجهات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص واموال .
مرفق الطيران اي خدمة تتعلق بالطيران المدني كالمطارات والمنشآت والتسهيلات التابعة لها واي خدمة تتصل بتسيير شؤون الطيران وادارته كخدمات الملاحة الجوية ، والاتصالات ، واعمال السلامة وصناعة وصيانة الطائرات ، وخدمات التعليم والتدريب في مجال الطيران وغير ذلك من الخدمات المتصلة في هذا المجال .
المستثمر اي شخص معنوي يستثمر بمقتضى عقد الرخصة المبرم مع الهيئة في تملك او استغلال او تشغيل او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران سواء كان هذا الشخص من القطاع الخاص او من القطاع العام كمؤسسة او هيئة ذات نفع عام ، او هيئة عامة او شركة مملوكة بالكامل من الحكومة .
الناقل الجوي الشخص المعنوي الذي يعمل في النقل الجوي التجاري وحصل على ترخيص للاستثمار في تشغيل الطائرات او تسيير خطوط جوية تجارية لنقل الركاب او البريد او البضائع سواء كانت خطوطا جوية دولية او داخلية او مشتركة وسواء كانت منتظمة او غير منتظمة ويشمل ذلك الناقلين الوطنيين ومؤسسات النقل الجوي الدولية والمشتركة بين مجموعة من الاشخاص المسجلين لدى عدة دول .
الخط الجوي الدولي المنتظم خط جوي يصل بين نقطتين او اكثر فوق اقليم اكثر من دولة ، وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه بانتظام او تكرار واضح .
الخط الجوي الداخلي المنتظم خط جوي يخدم نقاطا تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقا لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار واضح .
الرحلة الخاصة رحلة جوية منفردة تم التصريح للقيام بها للتجربة او الاختبار او لاغراض الصيانة ، او لاداء طيران بهلواني او للانتقال من مكان الى آخر .
الرحلة العارضة رحلة غير منتظمة لنقل الركاب او البضائع او البريد .
المشغل اي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة يقوم بأي عمل او نشاط يتعلق بالطيران المدني .
مشغل الطائرة اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة واستعمالها وتوجيهها بواسطة موظفيه او وكلائه او تابعيه وتخضع هيئة قيادتها لاوامره سواء كان ذلك شخصيا او نيابة عن شخص آخر وسواء كان مالكا او مستأجرا للطائرة ، او واضع اليد عليها .
الترخيص موافقة صادرة عن الهيئة تتضمن احكاما وشروطا تنظيمية يسمح بمقتضاها للمشغلين بالقيام بأي نشاط في قطاع الطيران المدني .
عقد الرخصة العقد او الاتفاق المبرم بين الهيئة والمستثمر الذي يبيح للمستثمر تملك او استغلال او تشغيل او ادارة اي مرفق من مرافق الطيران المدني وفق الشروط المحددة في هذا العقد .
قائد الطائرة الطيار المرخص والمعين من مشغل الطائرة والمسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران .
عضو هيئة القيادة عضو في طاقم الطائرة المعين من مشغل الطائرة والمكلف بواجبات اساسية لتشغيل الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران .
عضو طاقم الطائرة اي شخص مرخص ومعين من مشغل الطائرة للقيام بواجبات على الطائرة اثناء حالة الطيران .
دولة التسجيل الدولة التي تم تسجيل الطائرة فيها .
السجل الوطني السجل المعد من الهيئة لتسجيل الطائرات وفق الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات المجلس .
السجل الدولي نظام لتسجيل الطائرات في سجل لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .
علامة عامة علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) لاعتمادها لغايات تسجيل الطائرات في الدول الاطراف في اتفاقية شيكاغو .
منطقة المناورات الجزء من المطار المخصص لاقلاع وهبوط وتحركات الطائرات ، باستثناء ساحة الوقوف .
المنطقة المحرمة المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويكون الطيران فيها محرما .
المنطقة المقيدة المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويقيد الطيران فيها بقيود تحددها الهيئة .
المنطقة الخطرة المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اوقات معينة وفقا للانشطة التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر .
الطيران البهلواني مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مألوف .
الفضاء الجوي اي فضاء فوق اليابسة او المياه الاقليمية للمملكة والذي تقدم ضمنه خدمات المراقبة الجوية ومعلومات الطيران واشعار البحث والانقاذ من الجهات المختصة وفقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا .

ب. لغايات هذا القانون ، يعتمد تعريف كل من (حادث الطيران) و(واقعة الطيران) لكل منهما في اتفاقية شيكاغو وملاحقها .

المادة 3
أ . للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها .

ب. تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران ، ولا تسري احكام هذا القانون على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين الهيئة والجهة المختصة .
ج. تعفى من تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بقرار من المجلس ووفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعض الطائرات اذا كانت طبيعتها او تصميمها او تركيبها او اهميتها الفنية او الاقتصادية تبرر ذلك .

المادة 4

تطبق في المملكة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بالطيران المدني والتي تكون المملكة طرفا فيها .

المادة 5
الفصل الثاني
مهام الوزارة

لغايات هذا القانون ، تمارس الوزارة المهام التالية :
أ . وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ، ومع المشغلين في هذا القطاع وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها .

ب. العمل على توفير الموارد المالية من الجهات الحكومية والدولية ومن المنظمات غير الحكومية وتخصيصها لتنمية خدمات الطيران المدني وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء على قبول تلك الموارد .
ج. الاشراف على السياسة العامة لقطاع الطيران المدني وتنميته وتطويره وفق السياسة العامة للدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك انشاء المطارات في مختلف مناطق المملكة تلبية للاحتياجات العامة .
د. وضع البرنامج الوطني لامن الطيران المدني بالتشاور مع الجهات المختصة وفقا للمتطلبات الدولية وبما يتفق مع الاولويات الوطنية ، ورفع هذا البرنامج الى مجلس الوزراء للموافقة عليه .
هـ. وضع سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشؤون البيئة واستعمال الاراضي .
و. وضع السياسة العامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني التي تشتمل على الحوافز والضمانات للافراد والشركات على ان تعرض هذه السياسة على مجلس الوزراء للموافقة عليها .
ز. وضع السياسة العامة لحماية وسلامة العمليات الجوية في الفضاء الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الامثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ح. التعاون والتشاور مع الهيئة ومع المرخصين والمشغلين في تحضير مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، ورفع هذه المشروعات الى مجلس الوزراء ، والتنسيب اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ط. الاشراف على العلاقات مع الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية في مجال الطيران المدني لرعاية مصالح المملكة وتمثيلها لدى هذه المحافل .
ي. تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الطيران المدني .
ك. الاشراف على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير مرافق الطيران المدني بحيث تقدم هذه الخدمات الى المستفيدين بصورة منتظمة وطبقا للاساليب الفنية الحديثة وبأسعار عادلة .
ل. جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة والجهات الحكومية الاخرى ، ولدى الشركات العاملة في الطيران المدني للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع .
م. تسوية النزاعات الناشئة بين الهيئة والمستثمرين وفقا لاحكام هذا القانون .
ن. التشاور والتنسيق مع المجلس في اداء مهامها المتعلقة بشؤون الطيران المدني .

المادة 6
الفصل الثالث
هيئة تنظيم الطيران المدني

أ . تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم الطيران المدني) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ويحق لها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها ، والتصرف بها ، والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ، ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام آخر اذا كانت القضية خارج المملكة وللحالات الضرورية .
ب. يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها ان تنشىء فروعا او مكاتب داخل المملكة او في خارجها .

المادة 7

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :
أ . تنظيم جميع الامور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وامن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له .
ب. ابرام العقود مع المستثمرين ، وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقا للاحكام والشروط المحددة في هذا القانون .
ج. تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني .
د . اجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض لاعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني وتعديلها ، بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي ، وتحضيرها لابرامها وتصديقها وفق احكام الدستور والقوانين واجبة التطبيق .
هـ . تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني ، وتمثيل المملكة لدى الدول الاطراف في هذه المعاهدات والاتفاقيات ، ولدى المنظمات الدولية .
و. تقديم المشورة للوزارة في الامور المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني .
ز. تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الاراضي داخل المطارات والمجاورة لها مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ .
ح. تنفيذ البرنامج الوطني لامن الطيران المعد من الوزارة والموافق عليه من مجلس الوزراء .
ط. تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وامنه وكفاءته وانتظامه ، واجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك .
ي. العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني الى المستوى الافضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها ، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لاداء هذه الخدمات .
ك. وضع الانظمة القياسية لتسهيلات الملاحة الجوية وفقا للمتطلبات الدولية والاولويات الوطنية .
ل. الاشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص ، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين .
م. تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات الطيران المدني بما يتفق مع احتياجات السوق ، وايجاد الحوافز المؤدية الى اقدام الافراد والشركات للاستثمار في هذا المجال ، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وحماية حقوق ومصالح المستثمرين في تقديم هذه الخدمات .
ن. مراقبة اداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين والاشراف على انشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المجال وشروط عقد الرخصة .
س. العمل على تحقيق المنافسة الايجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدمات الطيران المدني ، ومنع اي ممارسة مخلة بذلك ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وفقا لاحكام القوانين النافذة .
ع. وضع المعايير والشروط لتأهيل الطائرات ، ومنح شهادة لكل طائرة يثبت تأهيلها وصلاحيتها للطيران وفقا لتلك المعايير والشروط .
ف. وضع الشروط الفنية والعلمية لتأهيل الطيارين ، واعضاء طاقم الطائرة ، وجميع العاملين في مرافق الطيران والمرتبطة اعمالهم بأمن الطيران وسلامته ، واصدار شهادات لهم لاثبات مؤهلاتهم ، ومنح التراخيص لهم .
ص. الاشراف على معاهد الطيران المدني ، واعتماد ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة في هذه المعاهد .
ق. اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة واصدار التعليمات اللازمة لاداء الوظائف التنظيمية للهيئة في شؤون الطيران المدني ، بما في ذلك تفتيش الابنية والمنشآت والطائرات ، والتصريح للطائرات بالطيران او منعها من ذلك وحجز اي وثائق متعلقة بها .

المادة 8

أ . لتحقيق اهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وادارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 ، وتقوم باداء هذه المهام الى حين ابرام عقود الرخص مع المستثمرين اما لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه المرافق وفق الاجراءات المحددة في المادة (18) من هذا القانون ، او بمقتضى الاستثناء المقرر في المادة (24) منه .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام المادة (22) من هذا القانون ، تقوم الهيئة بأداء المهام والوظائف التنظيمية في مجال الطيران المدني والمحددة في هذا القانون ، ولا يجوز لها استغلال اي من مرافق الطيران وتشغيله وادارته ، على ان يتولى ذلك المستثمرون بمقتضى عقد الرخصة وبالشروط المقررة في هذا القانون وتعليمات المجلس .

المادة 9

أ . تتكون الهيئة من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي .
ب. يتألف المجلس من خمسة مفوضين اردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير من الاشخاص المميزين بخبرتهم في مجال الطيران المدني او في اي مجال مشابه او مناسب ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار .
ج. يحدد مجلس الوزراء راتب وعلاوات كل من الرئيس ونائبه والمفوضين .
د . يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن ، وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) .
هـ . يقرر المجلس مهام وصلاحيات كل مفوض واختصاصه في الاشراف على ادارات الجهاز التنفيذي واقسامه .
و. للوزير بالتشاور مع الرئيس ان يعهد لاي موظفي في الوزارة لتمثيلها في حضور بعض اجتماعات المجلس لابداء الرأي في الموضوعات المطروحة عليه ، وللمجلس ان يدعوى اختصاصيين وخبراء لحضور جلساته لابداء آرائهم دون ان يكون لهم او للموظف المنتدب من الوزير حق للتصويت .
ز. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلاثة مفوضين على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية عدد اعضائه .
ح. يعين المجلس من موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته ، والقيام بالواجبات المكلف بها .

المادة 10

أ . يكون المفوض متفرغا لاداء واجباته ، وتكون مدة عضويته اربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تعيينه ، باستثناء المجلس الاول فتكون عضوية اثنين من المفوضين لمدة سنتين .
ب. تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :
1. الاستقالة .
2. فقد احد شروط العضوية .
3. الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .
4. ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .
5. عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية .
6. مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون .
ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير انهاء عضوية اي من اعضاء المجلس وتعيين بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في المجلس .

المادة 11

أ . 1. لا يجوز ان يكون لاي مفوض او لزوجه او اقربائه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس .
2. على كل مفوض ان يقدم تصريحا خطيا ينفي هذه المنفعة ، وعليه ان يبلغ المجلس عن منفعة كهذه اذا نشأت خلال مدة عضويته .
ب. اذا خالف المفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلاحق طبقا لاحكام القانون والقوانين النافذة بما في ذلك اللازمة منها لرد جميع المبالغ التي حصل عليها جراء تلك المخالفة وتلغى اي رخصة حصل عليها .

المادة 12
يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ، وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدارها .

ب. وضع التعليمات واصدار القرارات والاوامر اللازمة لتنظيم قطاع الطيران المدني تنفيذا لاحكام هذا القانون والسياسة العامة المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع القرارات والتوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمات الدولية .
ج. تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة .
د. الموافقة على الموازنة السنوية للهيئة وعلى التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها وبياناتها المالية الختامية وتقديمهما الى الوزير لرفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما .
هـ. وضع البرامج والخطط لتنفيذ مهام الهيئة .
و. اصدار التعليمات المتعلقة بالخطوط الجوية الدولية والداخلية المنتظمة وغير المنتظمة .
ز. وضع قواعد لتشجيع المنافسة بين المستثمرين في مرافق الطيران واصدار التعليمات والقرارات والاوامر للعمل بهذه القواعد لمنح الاحتكار .
ح. اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح المستثمرين في مرافق الطيران مع عدم الاجحاف بمصالح المستفيدين .
ط. وضع التعليمات المتضمنة قواعد وشروط ابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران .
ي. تنفيذ الاجراءات المحددة في هذا القانون لابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران والموافقة على هذه العقود وابرامها .
ك. وضع شروط اصدار التراخيص للناقلين الجويين ، وشروط انشاء او تعديل او الغاء الخطوط الجوية التجارية .
ل. منح التراخيص لمشغلي الطائرات والتراخيص للناقلين الجويين لانشاء خطوط جوية تجارية والموافقة على تعديل او الغاء هذه الخطوط وتحديد عدد الرحلات للخطوط المرخصة وفقا للشروط المقررة من المجلس .
م. اعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى للمشاريع تمهيدا لاقتراح العوائد والتي تعكس تكاليف الهيئة في ادائها لمهامها التنظيمية واي بدل يتأتى للهيئة من عقود الرخص التي تبرمها مع المستثمرين بما في ذلك نسبة المشاركة في الدخل ، ورفع الاقتراح الى الوزير لتقديمه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه .
ن. تحديد الاجور واي بدل بما في ذلك اجور الترخيص التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين .
س. وضع اسس لتقدير اسعار خدمات الطيران التي يقدمها المستثمرون في مرافق الطيران .
ع. وضع اسس تقدير اجور النقل الجوي الداخلي والدولي والمنتظم وغير المنتظم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن .
ف. تحديد اسعار واجور خدمات الطيران المدني في حال انعدام المنافسة بسبب هيمنة احد المستثمرين .
ص. اتخاذ الاجراءات الضرورية لسلامة وأمن عمليات الطيران في الفضاء الجوي للمملكة وتحسين استخدام هذا المجال الى المستوى الاكفأ والمجدي اقتصاديا .
ق. تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والاعلان عنها وابلاغها لجميع المشغلين .
ر. وضع تعليمات تتضمن قواعد الجو لتنظيم تحليق الطائرات والملاحة الجوية بما يحقق الاستعمال الامثل للفضاء الجوي للمملكة ويكفل حماية الاشخاص والممتلكات ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة .
ش. تحديد طرق الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة والخروج منه ، او الطيران في الفضاء الجوي للمملكة .
ت. تحديد المطارات الداخلية والدولية في المملكة ، ونطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية المتعلقة بهذه المطارات ، والاعلان عنها واصدار التعليمات المنظمة لذلك .
ث. وضع التعليمات لحفظ السلامة والامن في مرافق الطيران وفي الطائرات بالتعاون مع الجهات المختصة .
خ. تشكيل اللجان الاستشارية لتقديم الآراء والتوصيات المتعلقة بمهام الهيئة التنظيمية ومسؤولياتها والاستعانة بالخبراء والمختصين للاستئناس برأيهم .
ذ. اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بالطيران المدني ، واعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا القطاع ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية .
ض. الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات وحقوق الموظفين المعد من الرئيس .
غ. التعاقد مع هيئات متخصصة او مؤسسات علمية او فنية للقيام ببعض مهام الهيئة ، وللمجلس ان يعهد بهذه المهام الى جهات حكومية تملك القدرة الفنية والادارية على ادائها .
ظ. حظر التحليق فوق اقليم المملكة او جزء منه مؤقتا لاسباب تتعلق بالسلامة العامة او بناء على طلب اي من الجهات المختصة .

المادة 13
أ . الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ، ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ، ويتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
1. تنفيذ قرارات المجلس .
2. الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة والقيام بأعمالها المالية والادارية وتنسيق العلاقات مع الدوائر الحكومية والجهات الاخرى .
3. العمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها .
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات الموظفين للجهاز التنفيذي للهيئة وحقوقهم وتقديمه الى المجلس للموافقة عليه .
5. التوقيع نيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس والتوقيع على القرارات والاوامر اللازمة لتنفيذ تعليمات المجلس .
6. اجراء المفاوضات مع المستثمرين الراغبين في التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات الطيران ، وتحضير مشاريع عقود الرخص وعرضها على المجلس للموافقة عليها .
7. منح التصاريح للطائرات للهبوط في اقليم المملكة والطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه وفق الشروط المقررة من المجلس .
8. منح الاذن للرحلات الخاصة .
9. النظر في الشكاوى المقدمة الى الهيئة من المستفيدين او من المستثمرين ، واتخاذ الاجراءات وفقا لاحكام هذا القانون .
10. التوسط في النزاعات الناشئة بين المستثمرين من جهة والمستفيدين من جهة اخرى ، وتقديم الحلول لهذه النزاعات .
11. اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وتقديمه مع البيانات المالية الختامية الى المجلس للموافقة عليه ورفعه الى الوزير .
12. اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وفق القواعد والشروط المحددة من المجلس .
13. اي مهمة اخرى منوطة به بموجب الانظمة او يكلفه بها المجلس ، او ضرورية لاداء مهام الهيئة .

ب. للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من المفوضين او من موظفي الهيئة ، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 14

أ . للرئيس او من يفوضه حق الدخول الى منشآت المستثمر او المشغل ، او الدخول الى اي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران المدني ، ولهم الحق في تفتيش هذه الاماكن بقصد التحقق من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المملكة بما في ذلك الدولية منها ، وتعليمات الهيئة وقراراتها واوامرها .
ب. للرئيس او من يفوضه الحق في تفتيش الطائرة وحجز الوثائق المتعلقة بها ومنعها من الطيران اذا تبين له وجود مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات الدولية والوطنية ، وتعليمات وقرارات واوامر الهيئة .

المادة 15

أ . يترأس الرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويقوم هذا الجهاز بجميع الانشطة التنفيذية تحت اشراف الرئيس .
ب. يتكون الجهاز التنفيذي من جميع الموظفين والمستخدمين لدى الهيئة الذين يشغلون الدوائر والاقسام نويجري تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية باستثناء اعضاء المجلس .

المادة 16
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :
أ . العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود .

ب. الرسوم والاجور التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني .
ج. حصيلة الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون .
د . الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء .
هـ. الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة .
و. القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء .
ز. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

المادة 17
أ . للهيئة موازنة مالية مستقلة ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها .

ب. تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة .
ج. على المجلس ان يعين محاسبا قانونيا بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه الى مجلس الوزراء .
د . تخضع جميع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
هـ . تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة الى خزينة الدولة خلال ثلاثة اشهر من تحققها .
و. تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ويمارس الرئيس لهذه الغاية الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ز. تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 18
الفصل الرابع
ترخيص الاستثمار الخاص

أ . تطبيقا لاحكام هذا القانون ، يستثنى من التملك المطارات وخدمات الملاحة الجوية في المملكة .
ب. 1. يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص تملك او تشغيل او استغلال او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران على اسس تجارية بمقتضى عقد رخصة له صفة ادارية يبرم بين الهيئة والمستثمر .
2. للمجلس ان يقرر السماح للمستثمرين من القطاع الخاص تملك او تشغيل او استغلال او ادارة مرفق طيران او اكثر ، على ان يعلن المجلس عن قراره هذا وان يدعو المستثمرين الى تقديم عروضهم لاداء هذه الخدمات بموجب عطاء عام مفتوح لجميع المستثمرين .
3. يشترط ان يحتوي العرض المقدم من المستثمر على تعهد بتوفير الخدمة الى جميع المستفيدين طبقا للقواعد والشروط المبينة في وثائق العطاء ، وعلى جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في هذه الوثائق ، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنية والادارية وملاءته المالية ، ومصادر تمويل المشروع ، واسس تسعير الخدمات ، واي معلومات اخرى يطلبها المجلس .
4. يتم ابرام عقد الرخصة مع المستثمر الذي قدم العرض الافضل ماليا وفنيا واقتصاديا واداريا ضمن العطاء العام .
5. للمجلس استبعاد اي مقدم للعطاء اذا كان اشتراكه فيه قد يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الى الاحتكار .
6. يتم ابرام عقد الرخصة على اسس المنافسة العادلة مع المتعاقدين السابقين مع الهيئة ودون التمييز بين جميع المتعاقدين .
7. تتخذ الاجراءات لابرام عقد الرخصة وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذا القانون وفي التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ج. يجوز للمجلس التعاقد مع مستثمرين لتملك او استغلال او ادارة احد مرافق الطيران المدني اذا تبين له عدم وجود العدد الكافي من المستثمرين للدخول في العطاء ، وكانت شروط عقد الرخصة تحقق المصلحة العامة ، وتوفرت الجدوى الاقتصادية للمشروع .

المادة 19
يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية :
أ . تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المستثمر بدفعها .

ب. مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون .
ج. التزام المستثمر بادارة مرفق الطيران المحدد في عقد الرخصة وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها ، وبالوسائل الفنية والاسلوب الاداري المحدد من المجلس .
د. التزام المستثمر بتنفيذ تعليمات المجلس او الرئيس ، الا اذا كانت هذه التعليمات تنتقص من الحقوق المكتسبة للمستثمر بموجب عقد الرخصة .
هـ. التزام المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ، وللهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات .
و. حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على اعمال المستثمر والاطلاع على دفاتره وسجلاته والوثائق المتعلقة بالخدمة التي يقدمها .
ز. اي شروط اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه او التعليمات الصادرة عن المجلس .

المادة 20

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للمجلس ان يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر اذا ارتأى ان التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران المدني بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الوزراء .
ب. يبلغ المجلس المستثمر باشعار خطي قراره بتعديل عقد الرخصة واسباب التعديل والمدة المحددة لتنفيذه ، على ان يدعو المستثمر لابداء اعتراضاته على التعديل خلال المدة المقررة من المجلس ، ويصدر المجلس قراره اما بقبول الاعتراضات او تأكيد قراره بتعديل عقد الرخصة .
ج. اذا ترتب على تعديل شروط العقد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة انتقاص من الحقوق المكتسبة للمستثمر فان له الحق في المطالبة بالتعويض .

المادة 21
للمجلس الغاء عقد الرخصة ، كليا او جزئيا ، للاسباب التالية :
أ . اذا ارتكب المستثمر مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب. اذا تأخر المستثمر عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة .
ج. اذا لم يصوب المستثمر امرا يتعلق بادائه ووجه اليه الرئيس انذارا خطيا بتصويبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار .
د. اذا تأخر المستثمر عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس او الرئيس لمدة تزيد على ستين يوما دون عذر يقبله المجلس .
هـ . اذا صدر حكم باعلان افلاس المستثمر او تصفيته .

المادة 22

أ . اذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيران الذي يملكه او يشغله او يديره المستثمر الذي الغي عقد رخصته ، ويشكل المجلس لجنة لادارة وتشغيل هذا المرفق مؤقتا الى حين استكمال اجراءات التعاقد مع مستثمر آخر طبقا لاحكام هذا القانون .
ب. يتحمل المستثمر الذي الغي عقد رخصته جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ادارة وتشغيل المرفق الذي وضعت الهيئة اليد عليه .
ج. لا يحق للمستثمر الذي الغي عقد رخصته للاسباب المبينة في المادة (21) من هذا القانون ، او لاي سبب آخر المطالبة باسترداد العوائد والاموال المدفوعة الى الهيئة .

المادة 23

أ . اذا نشأ نزاع بين الهيئة والمستثمر يتعلق بشروط عقد الرخصة او قرارات او تعليمات الهيئة فعلى اي من طرفي النزاع التقدم بطلب الى الوزير لتسويته خلال ستين يوما من تاريخ نشوء هذا النزاع على ان يتضمن الطلب تفاصيل النزاع والمطالبات المتعلقة به .
ب. يتولى الوزير التوفيق في النزاع المعروض عليه ويقدم مقترحاته لتسويته بين الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. اذا لم يصدر الوزير قراره المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة او مضت المدة المشار اليها فيها ، او لم يتم قبول المقترحات التي قدمها الوزير للطرفين فيتم الفصل في النزاع بالتحكيم وفقا لاحكام القانون .

المادة 24

أ . يستثنى من احكام المادة (18) من هذا القانون ، مطار الملكة علياء الدولي ، ومطار عمان ماركا الدولي ، ومطار الملك الحسين في العقبة ، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة ، ويجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسة بموجب قانون الشركات الساري المفعول لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه المرافق ، دون التقيد بأحكام المادة المذكورة ، ودون طرح عطاء عام ، على ان تبرم الهيئة عقد الرخصة مع الشركات المذكورة وان يتضمن هذا العقد الشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط .
ب. بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص الشركات المؤسسة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتم اجراءات تخصيص هذه الشركات وفق القواعد المقررة في قانون التخاصية الساري المفعول .
ج. بعد انتهاء عقود الرخص المتعلقة بمرافق الطيران المستثناة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسري احكام المادة (18) من هذا القانون على هذه المرافق .

المادة 25
الفصل الخامس
احكام تنظيمية عامة

أ . على جميع طائرات الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بموجبه او في التعليمات والاوامر الصادرة عن المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المحدد من الهيئة او استخدامها المطارات المدنية .
ب. يحظر على طائرات الدولة الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها ، او بموجب تصريح خاص من الهيئة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح .

المادة 26

أ . لا يجوز لاي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس ، او بمقتضى معاهدة او اتفاق تكون المملكة طرفا فيها ، او اتفاق جوي ثنائي بين المملكة ودولة اجنبية .
ب. على جميع الطائرات استعمال المطارات التي اعلنت عنها الهيئة ، وعلى مشغل الطائرة او قائدها مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية ، او بتصريح الهيئة .
ج. يجوز للمجلس اعفاء اي طائرة من احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لاسباب تتعلق بطبيعة عمليات هذه الطائرة او لاعتبارات اخرى على ان يحدد في قرار الاعفاء مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها .
د . على قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للمملكة واضطر الى الهبوط خارج المطار الدولي او في مطار غير معلن عنه من الهيئة ان يخطر فورا اقرب جهة حكومية ، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او اي مستند تطلبه الهيئة ، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها الا بتصريح من الرئيس .

المادة 27

أ . لا يجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجوي للمملكة الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها ، وتستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في السجل الوطني التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة بقصد التجرية او في حالات محددة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس .
ب. يحق للرئيس ان يسحب او يوقف شهادة صلاحية الطائرات المسجلة في السجل الوطني اذا تبين له عدم صلاحيتها للطيران ، وله ان يخضع هذه الطائرات او اي طائرة اخرى غير مسجلة في السجل الوطني وموجودة في المملكة للكشف الفني ، وان لا يسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامتها .

ج. لا يجوز تجهيز اي طائرة تحلق في الفضاء الجوي للمملكة بأي اجهزة لاسلكية الا بترخيص من السلطات المختصة في دولة التسجيل .
د . لا يجوز لاي طائرة تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان تحمل آلات التصوير الجوي او تستعمل هذه الآلات الا بترخيص مسبق من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس .
هـ . على كل شخص يعتزم بناء منشأة او تركيب معدة او آلة ثابتة او متحركة لمدة مؤقتة او دائمة او ارسال طائرة العاب يفوق ارتفاع اي منها هذه الاشياء عن (15) مترا فوق سطح الارض ضمن دائرة قطرها (5) كيلومترات حول اي مطار ، او يفوق ارتفاع اي منها (40) مترا خارج هذه الدائرة ، او ان يستخدم اشعة الليزر او اي اضاءة عالية ضمن (15) كيلومترا من اي مطار ، ان يقدم طلبا خطيا الى الهيئة للحصول على موافقتها ، وان يمتثل الى تعليمات الهيئة بهذا الشأن .
و. يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :
1. اعتماد دليل صيانة وعمليات الطائرات ، وقائمة بالمؤسسات الوطنية والاجنبية المعتمدة لصيانة الطائرات ، والبيانات المدونة في السجلات الفنية للطائرة ومحتويات هذه السجلات .
2. تحديد الوثائق والسجلات الواجب حملها في رحلات الطائرات الداخلية .

المادة 28

أ . لا يجوز التصريح لاي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا وفقا للشروط التالية :
1. ان تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني او مسجلة في دولة اخرى وفقا لقواعد التسجيل في تلك الدولة ، او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي .
2. ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها .
3. ان تحمل الطائرة الوثائق والسجلات المتعلقة بتسجيلها والمعتمدة بموجب قوانين وانظمة دولة التسجيل ، وان تحمل بصورة ظاهرة العلامة العامة والعلامات الاخرى المحددة وفق قواعد دولة التسجيل .
4. ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة في القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة التسجيل .
5. ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها .
6. ان تكون الطائرة مؤمنة تأمينا شاملا لجسم الطائرة ولصالح طاقمها وركابها والبضائع المنقولة على متنها ولصالح الغير وفقا للقواعد المقررة من المجلس .
ب. يجوز للرئيس اعفاء اي طائرة من الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والترخيص لها بالطيران بقصد التجربة الفنية او التدريب او لاغراض اخرى محددة بتعليمات المجلس .

المادة 29

أ . يلتزم مشغل الطائرة بتجهيزها بالمعدات والاجهزة المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وفي التعليمات الصادرة عن المجلس ، ويشترط ان تكون هذه الاجهزة صالحة للاستعمال وان يقوم مشغل الطائرة بصيانتها .
ب. يلتزم مشغل الطائرة بتنفيذ اي قرار يصدر عن الرئيس يتعلق بتركيب اجهزة او معدات اضافية خاصة في اي طائرة مسجلة في السجل الوطني ضمانا لسلامتها وسلامة طاقمها وركابها .

المادة 30

أ . لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعمل قائد الطائرة او ان يكون عضوا في هيئة القيادة الا اذا كان حائزا على اجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة ، او صادرة عن الجهة المختصة في دولة اجنبية او معتمدة منها .
ب. تحدد شروط منح اجازات الطيران واعتمادها وتجديدها ووقفها وسحبها والحقوق التي تخولها لحائزها ، وجميع القواعد المتعلقة بها بما في ذلك المعاهد ونوادي الطيران والتعليم والتدريب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 31

أ . يتضمن البرنامج الوطني لامن الطيران المدني قواعد واصول تنفيذ البرامج المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، والجهات التي ستقوم بهذا التنفيذ .
ب. يتوجب على جميع المشغلين تحضير برنامج امن وفقا للمتطلبات الدولية والوطنية حسبما يقرره المجلس ، على ان يقدم هذا البرنامج الى المجلس للموافقة عليه .

المادة 32

يضع المجلس تعليمات تتضمن ما يلي :
أ . توفير خدمات الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات ، طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا .
ب. اعتماد وتنفيذ القواعد القياسية الملائمة بشأن اجراءات الاتصالات والرموز والعلامات والاشارات والاضاءة وغيرها من اساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا .
ج. التعاون في التدابير الدولية لتأمين نشر الخرائط والرسومات الجوية طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا .

المادة 33

أ . يضع المجلس تعليمات لتحديد الاجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حادث طيران في اقليم المملكة او في الفضاء الجوي لها ، وتشمل هذه التعليمات اصول التحقيق الفني وتشكيل اللجان القائمة به وواجباتها ، وقواعد اعداد التقرير النهائي ، واي تعليمات اخرى تتعلق بالتحقيق .
ب. على مشغل الطائرة والسلطات المحلية في مناطق المملكة كسلطات الامن والحكام الاداريين تبليغ الهيئة فور وقوع اي حادث طيران في منطقة اختصاصها .

المادة 34
أ . يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :
1. المتفجرات والمفرقعات .
2. الاسلحة والذخائر .
3. المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها .
4. الغازات السامة .
5. الجراثيم والمواد الخطرة .
6. المواد المحظورة في التعليمات الدولية ، او اي مادة اخرى يحظر نقلها بقرار من المجلس .

ب. يحق للمسؤولين في اجهزة الامن العام والجمارك والحجر الصحي والزراعي تفتيش الطائرات والركاب والبضائع على متن الطائرة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم التفتيش بحضور موظفي الهيئة دون التدخل في اجراءات التفتيش ما لم يخالف ذلك قواعد وتعليمات السلامة الجوية .

المادة 35

أ . يضع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والانقاذ ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة للطائرة عند تعرضها لحادث او خطر يهدد سلامتها ومن على متنها .
ب. تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس مناطق البحث والانقاذ ومراكز تنسيق الاعمال المتعلقة بذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الانقاذ بالتنسيق مع ال


عدل سابقا من قبل hamzeh tarbieh في 4/8/2011, 03:14 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://heart.montadarabi.com
كارولين




انثى القوس عدد المساهمات : 43
نقاط : 55
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/12/1995
تاريخ التسجيل : 19/01/2010
العمر : 28
الموقع : Jordan- Amman
العمل/الترفيه : Graphic Design
المزاج : تمام الحمدلله

قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc   قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc I_icon_minitime3/8/2011, 14:16

مع إني ما بفهم اشي من القوانين .. بس الله يعطيك ألف قلن عافيــة ^_^
مشكووور على جهودك المبذولــة ..



تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الطيران المدني الاردني لسنة 2007.doc
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» توقعات الأبراج لسنة 2011 بالتفصيل
» [ياسر الداغستاني] توقعات الابراج لعام 2011 , ياسر الداغستاني يتوقع الابراج لسنة 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العشق الحلال :: صدى القانون-
انتقل الى: